ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ
26/12/1967 وتعديلاته لا سيما المادة 155
منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا
سيما المادة 25 منه
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998
وتعديلاته (المتعلق برفع الحد الادنى
للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي
الملاك الاداري العام)
بناء على المرسوم رقم 251 تاريخ 24/02/1983
(المتعلق بتحديد تعويضات رئيس وعضوي اللجنة
الفاحصة لاعطاء رخص السوق)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية والبلديات
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 684 تاريخ 14/08/2003
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/09/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعويضات رئيس وعضوي اللجنة الفاحصة المنصوص عنها في المرسوم رقم 251 تاريخ 24/2/1983 لإعطاء رخصة سوق عن كل جلسة تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي يتم فيها فحص 25 طالبا لإجازة سوق خصوصية على الأقل أو 20 طالبا لإجازة سوق عمومية على الأقل بحيث تصبح على الشكل التالي: /22000/ل.ل. للرئيس. /16000/ل.ل. للعضو. يعتبر ثلثا هذا التعويض: بمثابة تعويض نقل وانتقال, والثلث بمثابة تعويض عن أعمال إضافية.
مادة 2: يضاف على التعويضات المحددة في المادة الأولى مبلغ خمسة آلاف ليرة لكل من الرئيس والعضو عند انتقال اللجنة لإجراء الفحص خارج نطاق المحافظة التي عينت فيها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة