ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 815/2002/أ تاريخ 18/09/2002
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع أشغال إنشاء خزانات في مناطق مركبتا, ذوق بحنين, برج اليهودية, دير عمار والمنية العقارية (محافظة لبنان الشمالي ـ قضاء المنيه ـ الضنيه) والمبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط طرق لزوم خزانات وخطوط جر وتوزيع من مناطق مركبتا, برج اليهودية, المنيه ودير عمار العقارية المبين بالخطوط المائلة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادتين الأولى والثانية أعلاه, والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم, وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: أيوب حميد