ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على كتاب شركة استيراد وتوزيع السيارات
(سيديا) ش.م.ل. المسجل برقم 59/2003/أ تاريخ
09/08/2003 الذي يثبت ان ما ترغب بتملكه
يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/09/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة استيراد وتوزيع السيارات (سيديا) ش.م.ل. بأن تتملك العقار رقم 4091 من منطقة الأشرفية العقارية محافظة بيروت البالغة مساحته 3614م.م. والغاية من التملك هي إقامة مركز للشركة لعرض السيارات وبيعها وتصليحها. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة