ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب السيد عبد العزيز عبد الله العلي الربعي من التابعية الكويتية المسجل برقم 60/2003/أ تاريخ 14/08/2003 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/09/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبد العزيز عبد الله العلي الربعي من التابعية الكويتية, بتملك العقارات المبينة فيما يلي من مناطق بتبيات ـ حمانا ـ قرنايل العقارية ـ قضاء بعبدا البالغة مساحتها الإجمالية 1441238م.م.
والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة