All legislation

مرسوم Decree No. 11082 03/10/2003

سحب الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "مركز عاليه للعلوم المالية والمعلوماتية" في عاليه (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
11082
Date
03/10/2003
Official Gazette
Issue 47, 09/10/2003, p. 5472-5473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11082 تاريخ 03/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسومين رقم 4234 تاريخ 26/10/1993 ورقم 11685 تاريخ 20/01/1998 (المتعلقين

بالترخيص بانشاء المعهد الفني الخاص في عاليه (قضاء عاليه) باسم "مركز عاليه للعلوم المالية

والمعلوماتية)

بناء على القرار رقم 115/2003 تاريخ 29/07/2003 القاضي بسحب اجازة استثمار "مركز عاليه للعلوم المالية والمعلوماتية" في عاليه)

بناء على كتاب الانذار رقم 7971/6 تاريخ 21/08/2003 الذي تعمد صاحب العلاقة تجاهله مرة اخرى

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب الترخيص المعطى بموجب المرسومين رقم 4234 تاريخ 26/10/1993 ورقم 11685 تاريخ 20/1/1998 القاضيين بإنشاء معهد فني خاص باسم "مركز عاليه للعلوم المالية والمعلوماتية" الكائن على العقار رقم 633 من منطقة عاليه العقارية...

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر