ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 9806 تاريخ 18/03/2003 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في صور باسم "معهد فخر الدين للعلوم التقنية - فرع صور"
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين خليل وخالد امبريس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2365/6 تاريخ 16/04/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين خالد امبريس المولود سنة 1944 وخليل امبريس المولود 1942 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد فخر الدين للعلوم التقنية ـ فرع صور" الكائن على العقارين رقم 1471 و1472 من منطقة صور العقارية (قضاء صور) كما مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي صيانة وتركيب الأجهزة الخلوية ـ مساعد صيدلي ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أمينة سر تنفيذية ـ أخصائي مصمم صفحات أنترنت.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر