All legislation

مرسوم Decree No. 11030 27/09/2003

تعيين المهندس لويس لحود لحود مديرا عاما للزراعة في ملاك وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
11030
Date
27/09/2003
Official Gazette
Issue 47, 09/10/2003, p. 5476-5477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11030 تاريخ 27/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

وتعديلاته (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس)

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998

وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب

والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك

الاداري العام

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد

ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا

الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين)

بناء على اقتراح وزير الزراعة

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 814 تاريخ 19/09/2003

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/09/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس لويس لحود لحود من مواليد 8/9/1977 مديرا عاما للزراعة في ملاك وزارة الزراعة (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11 /1998.

المادة 2

مادة 2: يقدم المهندس لويس لحود لحود عند مباشرته العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحا موقعا منه يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملا بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة