المادة 1
مادة 1: عين المهندس لويس لحود لحود من مواليد 8/9/1977 مديرا عاما للزراعة في ملاك وزارة الزراعة (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11 /1998.
مرسوم Decree No. 11030 27/09/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
وتعديلاته (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس)
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998
وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب
والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك
الاداري العام
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد
ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا
الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين)
بناء على اقتراح وزير الزراعة
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 814 تاريخ 19/09/2003
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/09/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين المهندس لويس لحود لحود من مواليد 8/9/1977 مديرا عاما للزراعة في ملاك وزارة الزراعة (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11 /1998.
مادة 2: يقدم المهندس لويس لحود لحود عند مباشرته العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحا موقعا منه يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملا بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة