All legislation

قرار Decision No. 592 01/10/2003

تعديل لائحة اختصاصات طب الاسنان

Type
قرار · Decision
Number
592
Date
01/10/2003
Official Gazette
Issue 47, 09/10/2003, p. 5487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 592 تاريخ 01/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 74/83 تاريخ 09/09/1983 (تنظيم ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان) المعدل بالقانون رقم 485 تاريخ 12/12/2002 لا سيما المادة الثانية عشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 3097 تاريخ 25/01/1993 (تحديد مهام وصلاحيات لجنة اختصاص طب الاسنان ومدة ولايتها ونظام عملها واجتماعاتها وتعويضات رئيسها واعضائها),

بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 12/01/1996 (تعديل لائحة اختصاصات طب الاسنان ومددها),

بناء على طلب لجنة اختصاص طب الاسنان في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/06/2003,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت لائحة اختصاصات طب الأسنان ومددها المحددة بموجب القرار رقم 20/1 تاريخ 12/1/1996(تعديل لائحة اختصاصات طب الأسنان ومددها) لناحية اختصاص تقويم الأسنان (ORTHODONTIE) وفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 74/83 تاريخ 9/9/1983 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة طب الأسنان في لبنان والمعدل بالقانون رقم 485 تاريخ 12/12/2002 وأصبحت كما هي مدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار والمعتبر جزءا لا يتجزأ منه. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعفى أطباء الأسنان الذين بدأوا تخصصهم في الجامعات قبل نفاذ هذا القرار من عدد السنوات المفروضة بموجبه ويطبق عليهم عدد السنوات المدرجة في جدول اختصاصات طب الأسنان الصادر بالقرار رقم 20/1 تاريخ 12/1/1996 (تعديل لائحة اختصاصات طب الأسنان ومددها).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في: 1 تشرين الأول 2003 وزير الصحة العامة سليمان فرنجيه