All legislation

مرسوم Decree No. 11090 03/10/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد موريس حنا الزغندي

Type
مرسوم · Decree
Number
11090
Date
03/10/2003
Official Gazette
Issue 47, 09/10/2003, p. 5448-5449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11090 تاريخ 03/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190

تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد موريس

حنا الزغندي المسجل برقم 2602/م تاريخ

28/02/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003

بناء على المرسوم رقم 8501 تاريخ 16/08/2002

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد موريس حنا الزغندي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة جبيل ـ العقار رقم 237 ـ الشارع العام ـ مفرق الأليزيه ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود