All legislation

مرسوم Decree No. 11101 03/10/2003

الغاء الترخيص المعطى للسيد مشهور محمد الموسى باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
11101
Date
03/10/2003
Official Gazette
Issue 47, 09/10/2003, p. 5459-5460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11101 تاريخ 03/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 11927 تاريخ 19/03/1998

(الترخيص للسيد مشهور محمد الموسى من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مشهور

محمد الموسى والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه)

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/09/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 11927 تاريخ 19/3/1998 المتعلق بالترخيص للسيد مشهور محمد الموسى من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر