ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 11/09/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العقارية, المقدمة من السيد حسن موسى ناصر الدين, لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن العقار رقم 1412 من منطقة الهرمل /شربين العقارية والبالغة مساحته /2405/م2 وذلك من أجل إنشاء مدرسة رسمية عليه خلال مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ 20/4/ 2002.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة