All legislation

قرار Decision No. 577 03/10/2003

انشاء بلدية في بلدتي الرام والجوبانية قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
577
Date
03/10/2003
Official Gazette
Issue 47, 09/10/2003, p. 5482-5483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 577 تاريخ 03/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على قرار بلدية برقا رقم 2 تاريخ 21/07/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدتي الرام والجوبانية ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الرام والجوبانية".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية الرام والجوبانية هو منطقة الرام العقارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

3 تشرين الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر