المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة مارون الراس ـ قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مارون الراس".
قرار Decision No. 578 03/10/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة مارون الراس المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 12152 تاريخ 08/09/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة مارون الراس ـ قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مارون الراس".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية مارون الراس وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3 تشرين الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر