المادة 1
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "جمعية قدامى الكشاف المسلم في لبنان" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 50/أد تاريخ 7/3/ 1964. حيث أصبح: اسمها: "جمعية رواد الكشاف المسلم في لبنان". بدلا من: "جمعية قدامى الكشاف المسلم في لبنان".
علم وخبر Notice of association No. 157 07/10/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 5/أد تاريخ 07/03/1964,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية قدامى الكشاف المسلم في لبنان" المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل برقم
5136/2 تاريخ 17/09/2003,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "جمعية قدامى الكشاف المسلم في لبنان" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 50/أد تاريخ 7/3/ 1964. حيث أصبح: اسمها: "جمعية رواد الكشاف المسلم في لبنان". بدلا من: "جمعية قدامى الكشاف المسلم في لبنان".
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7/10/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر