All legislation

مرسوم Decree No. 11047 27/09/2003

تصديق تخطيطات في منطقتي النقاش والحضيرة العقاريتين (قضاء: المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
11047
Date
27/09/2003
Official Gazette
Issue 47, 09/10/2003, p. 5443-5444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11047 تاريخ 27/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على قرار بلدية انطلياس النقاش رقم 37 تاريخ 09/03/2002

بناء على قرار بلدية انطلياس النقاش رقم 131 تاريخ 15/12/2001

بناء على قرار بلدية بيت الشعار والحضيرة رقم 11 تاريخ 29/04/2002

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي النقاش والحضيرة العقاريتين (قضاء: المتن).

المادة 2

مادة 2: يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحائف العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 ايلول 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي