المادة 1
مادة 1: تبند الجاكيتات الواقية للمطر المصنوعة من صفائح اللدائن المقواة بالنسيج في البند التعريفي 20,3926, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 755 29/09/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 قانون الجمارك), لا سيما
المادة 50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ
20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة
الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص
السيد توفيق بلهوان, تاريخ 8 ايلول 2003,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 23 ايلول 2003,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
باحالته رقم 16442 تاريخ 19 ايلول 2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبند الجاكيتات الواقية للمطر المصنوعة من صفائح اللدائن المقواة بالنسيج في البند التعريفي 20,3926, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 29 أيلول 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا