All legislation

قرار Decision No. 563 30/09/2003

انشاء بلدية في بلدة عين التينة قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
563
Date
30/09/2003
Official Gazette
Issue 47, 09/10/2003, p. 5482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 563 تاريخ 30/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه

بناء على قرار بلدية كفرحونة رقم 21 تاريخ 30/01/2003

بناء على قرار بلدية نيحا رقم 109 تاريخ 10/07/2003

بناء على قرار بلدية مشغرة رقم 40 تاريخ 19/05/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة عين التينة ـ قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عين التينة".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية عين التينة هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

30 أيلول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر