All legislation

قرار Decision No. 756 30/09/2003

تبنيد رقم 456 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
756
Date
30/09/2003
Official Gazette
Issue 47, 09/10/2003, p. 5486-5487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 756 تاريخ 30/09/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك), لا سيما المادة

50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة

الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء السيد مراد بو حبيب تاريخ

14 آب 2003,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25 ايلول 2003,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 16430 تاريخ 20 ايلول 2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند العدسات الطبية المعدة لاختبار النظر في البند التعريفي 50,9018, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 30 أيلول 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا