All legislation

مرسوم Decree No. 11089 03/10/2003

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد محي الدين محمد مرعبي

Type
مرسوم · Decree
Number
11089
Date
03/10/2003
Official Gazette
Issue 47, 09/10/2003, p. 5447-5448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11089 تاريخ 03/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محي

الدين محمد مرعبي المسجل برقم 11216/م تاريخ

14/11/2002 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد محي الدين محمد مرعبي تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة طرابلس ـ بساتين طرابلس ـ العقار رقم 1617/المقسم 14 ـ مستديرة نهر أبو علي ـ قرب محلات الشاخوري ـ ملك محمد بهيج الشيخ أحمد الزعبي ـ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود