المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 879 تاريخ 21/1/1991 المتعلق بالترخيص للسيد ردولف وليم سليمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 11100 03/10/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 879 تاريخ 21/01/1991
(الترخيص للسيد ردولف وليم سليمان من
التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ردولف
وليم سليمان والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه)
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/09/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 879 تاريخ 21/1/1991 المتعلق بالترخيص للسيد ردولف وليم سليمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر