All legislation

مرسوم Decree No. 11075 03/10/2003

وضع منطقة الصرفند العقارية (قضاء صيدا) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
11075
Date
03/10/2003
Official Gazette
Issue 47, 09/10/2003, p. 5469-5470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11075 تاريخ 03/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وبعد الاطلاع على قرار بلدية الصرفند رقم

26 تاريخ 22/04/2003

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 21/05/2003 -

محضر رقم 25 والقاضي بالموافقة على وضع منطقة

الصرفند العقارية من قضاء صيدا تحت الدرس

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة الصرفند العقارية (قضاء صيدا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي