المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة الصرفند العقارية (قضاء صيدا).
مرسوم Decree No. 11075 03/10/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وبعد الاطلاع على قرار بلدية الصرفند رقم
26 تاريخ 22/04/2003
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 21/05/2003 -
محضر رقم 25 والقاضي بالموافقة على وضع منطقة
الصرفند العقارية من قضاء صيدا تحت الدرس
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة الصرفند العقارية (قضاء صيدا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي