المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: ـ الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1000000000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية لا غير). إلى ـ الجزء الثاني (أ) ـ الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل الثاني ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 3 ـ صيانة طرق. النبذة 9 ـ صيانة طرق أخرى (محلية) لزوم صيانة طرق مختلفة في قضاء عكار /1000000000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية لا غير).