All legislation

قرار Decision No. 596 04/11/1960

قرار يتعلق بتصدير الصيصان المنتجة محليا

Type
قرار · Decision
Number
596
Date
04/11/1960
Official Gazette
Issue 47, 09/11/1960, p. 956-957
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7 تاريخ 15/01/1966 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 596 تاريخ 04/11/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تسري احكام المادة الاولى من القرار رقم 529 /أ/341 تاريخ 4 تشرين الاول سنة 1960 على الصيصان المنتجة محليا

المادة 2

مادة 2: يعمل بالتدبير الذي نص عليه البلاغ رقم 11 تاريخ 27/1/1960 بشأن تصدير الصيصان المنتجة محليا والتي لا يتجاوز عمرها الخمسة ايام

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ت 2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي