المادة 22
مادة 22: يلغى عقد الاشتراك بمياه الري وتزول كافة الحقوق العائدة للمشترك في الاحوال التالية: - بناء على طلب المشترك على ان يبلغ طلب الالغاء الى "الادارة" قبل نهاية سنة الري. - عند تمنع المشترك او تأخره عن تنفيذ تعهداته او دفع ما يتوجب عليه من البدلات والغرامات المنصوص عنها في هذا النظام بعد انذاره خطيا بذلك. - عند تعديه على اقنية المصلحة او تلاعبه بمآخذ المياه او اقدامه على ري مساحة زائدة غير مرخص بها, على ان يقرر "المجلس " الالغاء في هذه الحالة. - اذا منع مراقبي وحراس المصلحة من القيام بمراقبة الاقنية والمنشآت التابعة "للمصلحة" على ان يقرر "المجلس " الالغاء في هذه الحالة. وبنتيجة الغاء الاشتراك تزول كافة الحقوق المترتبة للمشترك على المياه دون ان تكون "المصلحة" مسؤولة عن التعويض عليه عن اي ضرر قد يلحق به. وكما يحق للمصلحة في حال تعدي المشترك على الاقنية المتفرعة من اقنية المصلحة ان تجري الاصلاحات اللازمة على نفقته او ان تلزمه بتنفيذه هذه الاصلاحات ضمن مهلة تحددها له. ويتم الالغاء في جميع الاحوال بقرار يصدر عن مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير.