المادة 8
مادة 8: تنفذ الانشاءات والتجهيزات المرخص بها من قبل "المصلحة" على حساب المشترك ومسؤوليته وباشراف "الادارة" على ان يتم التنفيذ خلال سنة من تاريخ الترخيص به. وتصبح التجهيزات والانشاءات المنفذة ملكا "للمصلحة" عندما تحدث ضمن حرمها او على منشآته و"للمصلحة" حق الغائها او تعديلها عندما تقضي المصلحة العامة او الضرورات الفنية بذلك.