المادة 1
مادة 1: تلغى المادتان الثالثة والرابعة من القرار عدد 360 الصادر عن اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت بتاريخ 26 تشرين الثاني 1963 وتستبدل احكامها بما يلي: "المادة الثالثة الجديدة" حدد ملاك "دائرة الزينة والمراسم والتحسين" على الوجه التالي: عدد ـــــــ رئيس دائرة 1 محرر 1 كاتب 1 رسام مراقب 3 امين مستودع 1 حاجب 1 ــــــــ 8 "المادة الرابعة الجديدة" يشترط في رئيس الدائرة ان يكون مهندسا معماريا, او مهندسا في التجميل او من ذوي الخبرة الذي مارس اعمال الزينة والمراسم مدة لا تقل عن الخمس سنوات .