All legislation

مرسوم Decree No. 16520 01/06/1964

بتحديد صلاحيات المدير العام لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
16520
Date
01/06/1964
Official Gazette
Issue 47, 11/06/1964, p. 1948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16520 تاريخ 01/06/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمارس المدير العام لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الصلاحيات التي يمارسها المديرون العامون في الدولة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 1 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسني العويني