المادة 1
مادة 1: يمارس المدير العام لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الصلاحيات التي يمارسها المديرون العامون في الدولة.
مرسوم Decree No. 16520 01/06/1964
مادة 1: يمارس المدير العام لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الصلاحيات التي يمارسها المديرون العامون في الدولة.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 1 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسني العويني