المادة 1
مادة 1: تقدم الطلبات لاعادة بعض الرسوم المستوفاة عن رخص البناء بالطريقة ذاتها التي تقدم بها طلبات رخص البناء, وذلك خلال مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ تبليغ اجازة السكن الى صاحب العلاقة.
مرسوم Decree No. 16536 02/06/1964
مادة 1: تقدم الطلبات لاعادة بعض الرسوم المستوفاة عن رخص البناء بالطريقة ذاتها التي تقدم بها طلبات رخص البناء, وذلك خلال مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ تبليغ اجازة السكن الى صاحب العلاقة.
مادة 2: يقوم فرع التنظيم المدني والقروي بالكشف على البناء المنوه عنه في الطلب المقدم وفقا للمادة الاولى اعلاه خلال مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا تبتدىء من تاريخ احالة الملف الى هذا الفرع.
مادة 3: على البلديات او الاجهزة التي قامت بتحصيل رسوم رخص البناء ان تعيد بعض اقسام هذه الرسوم المسوفاة وتحدد وفقا لمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 12496 تاريخ 10 نيسان 1963 وذلك في مهلة شهر واحد.
الذوق في 2 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني