All legislation

مرسوم Decree No. 14469 15/05/1970

الغاء المرسوم رقم 859 تاريخ 12-10-1932 المتعلق بتوزيع غرامات المخالفات البلدية والاستعاضة عنه باحكام جديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
14469
Date
15/05/1970
Official Gazette
Issue 47, 11/06/1970, p. 1008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14469 تاريخ 15/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 859 , تاريخ 12/10/1932 ويستعاض عنه بالاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: ان الغرامات التي تقضي بها المحاكم في المخالفات للانظمة التي تضعها السلطات البلدية وفي المخالفات للقوانين والانظمة المعددة في المادة الثالثة والتي تضبط ضمن نطاق البلدية تعود بكاملها الى البلدية سواء قام بضبطها موظفو البلدية او موظفو تابعون للدولة.

المادة 3

مادة 3: تتناول الاحكام المبينة في المادة السابقة بصورة خاصة الغرامات المفروضة بموجب القوانين والانظمة التالية: - المرسوم رقم 1175 المؤرخ في 30 تشرين الثاني 1934 والمرسوم رقم 14538 المؤرخ في 16 اذار 1949. - قرار المفوض السامي رقم 188 المؤرخ في 19 نيسان 1920 - قرار حاكم لبنان الكبير رقم 2734 المؤرخ في 11 تشرين الثاني 1924. - قانون 14 كانون الاول 1950 المتعلق باستثمار الفنادق والملاهي والمطاعم. - مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13670 المؤرخ في 23 آب سنة 1963 المتعلق بتنظيم تعليم قيادة السيارات . - قرارات وزارة الاشغال العامة والنقل التي تحدد تعريفة السيارات . - المرسوم رقم 6600 المؤرخ في 7 ايار سنة 1930 - قانون 5 كانون الاول 1930 - المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 30 حزيران 1932.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي