المادة 1
مادة 1: تحدد مراكز الاصطياف التي يجب تعيين عرفاء ودركيين اضافيين لتأمين وتنظيم السير فيها خلال صيف 1970 كما يلي: مراكز الاصطياف العناصر التي يجب تعيينها عريف دركي المجموع
- محطة بحمدون - 10 10 - بحمدون - 2 2 - فالوغا 1 2 3 - عاليه 1 4 5 - بيت مري - 2 2 - برمانا 1 3 4 - بكفيا - 4 4 - بحرصاف - 2 2 - الشوير - 3 3 - بولونيا - 2 2 - سير الضنية - 2 2 ـــ ـــ ـــ المجموع 3 36 39