All legislation

مرسوم Decree No. 14467 15/05/1970

تحديد مراكز الاصطياف التي يجب تعيين عرفاء ودركيين اضافيين لتأمين وتنظيم السير فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
14467
Date
15/05/1970
Official Gazette
Issue 47, 11/06/1970, p. 1006-1007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14467 تاريخ 15/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مراكز الاصطياف التي يجب تعيين عرفاء ودركيين اضافيين لتأمين وتنظيم السير فيها خلال صيف 1970 كما يلي: مراكز الاصطياف العناصر التي يجب تعيينها عريف دركي المجموع

- محطة بحمدون - 10 10 - بحمدون - 2 2 - فالوغا 1 2 3 - عاليه 1 4 5 - بيت مري - 2 2 - برمانا 1 3 4 - بكفيا - 4 4 - بحرصاف - 2 2 - الشوير - 3 3 - بولونيا - 2 2 - سير الضنية - 2 2 ـــ ـــ ـــ المجموع 3 36 39

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية بعبدا في 15 ايار سنة 1970 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شارل الحلو الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: كمال جنبلاط الامضاء: رشيد كرامي