All legislation

مرسوم Decree No. 7516 08/06/1967

اعفاء المهندسين والمساحين طالبي التصنيف لتنفيذ صفقات الدروس من بعض شروط الاستراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة المحددة بموجب المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/01/1966

Type
مرسوم · Decree
Number
7516
Date
08/06/1967
Official Gazette
Issue 47, 12/06/1967, p. 854-855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7516 تاريخ 08/06/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعفى المهندسون والمساحون طالبو التصنيف لتنفيذ صفقات الدروس من تقديم المستندات التالية المفروضة بموجب المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 :

1- شهادة التسجيل في السجل التجاري

2- شهادة التسجيل في غرفة التجارة والصناعة

3- شهادة التسجيل في نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 8 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي