المادة 1
يعفى المهندسون والمساحون طالبو التصنيف لتنفيذ صفقات الدروس من تقديم المستندات التالية المفروضة بموجب المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 :
1- شهادة التسجيل في السجل التجاري
2- شهادة التسجيل في غرفة التجارة والصناعة
3- شهادة التسجيل في نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية.