All legislation

قرار Decision No. 287 30/05/1969

تعليق مفعول بعض بنود قرارات تحديد مواقيت الفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة

Type
قرار · Decision
Number
287
Date
30/05/1969
Official Gazette
Issue 47, 12/06/1969, p. 704-705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 287 تاريخ 30/05/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلق البنود الخاصة باقفال نهاري السبت والاحد في جميع القرارات الصادرة عن هذه- الوزارة والمتعلقة بتحديد مواقيت الفتح والاقفال في نطاق جميع المحافظات وذلك- طيلة شهري حزيران وتموز سنة 1969

المادة 2

مادة 2: تبقى جميع البنود الاخرى الواردة في قرارات الفتح والاقفال سارية المفعول

المادة 3

مادة 3: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء بموجب القرارات المشار اليها في المادة السابقة وعلى اصحاب العمل تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل كما هي محددة بهذه القرارات تحت طائلة المسؤولية وتكليف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية خليل بشاره الخوري