المادة 1
مادة 1: تعلق البنود الخاصة باقفال نهاري السبت والاحد في جميع القرارات الصادرة عن هذه- الوزارة والمتعلقة بتحديد مواقيت الفتح والاقفال في نطاق جميع المحافظات وذلك- طيلة شهري حزيران وتموز سنة 1969
قرار Decision No. 287 30/05/1969
مادة 1: تعلق البنود الخاصة باقفال نهاري السبت والاحد في جميع القرارات الصادرة عن هذه- الوزارة والمتعلقة بتحديد مواقيت الفتح والاقفال في نطاق جميع المحافظات وذلك- طيلة شهري حزيران وتموز سنة 1969
مادة 2: تبقى جميع البنود الاخرى الواردة في قرارات الفتح والاقفال سارية المفعول
مادة 3: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء بموجب القرارات المشار اليها في المادة السابقة وعلى اصحاب العمل تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل كما هي محددة بهذه القرارات تحت طائلة المسؤولية وتكليف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايار 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية خليل بشاره الخوري