All legislation

مرسوم Decree No. 3299 24/05/1972

طرق وكيفية تحديد الدخل العائد لأسكان المعوزين وذوي الدخل المحدود من اللبنانيين

Type
مرسوم · Decree
Number
3299
Date
24/05/1972
Official Gazette
Issue 47, 12/06/1972, p. 686-687
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975
Amended by
مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 3299 تاريخ 24/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على طالب الانتفاع من قانون الاسكان ان يقدم تصريحا بدخله العائلي من جميع المصادر في كل من السنتين السابقتين لسنة تقديم التصريح, مشفوعا بالاثباتات المطلوبة من الادارة يقدم التصريح على انموذج يطلب من قبل مصلحة الاسكان في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 2

مادة 2: تتحقق المصلحة من صحة التصاريح بالوسائل المنصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات التطبيقية العائدة له وتقدم نتيجة التحقيق مع اقتراحاتها لمجلس الاسكان الذي يبت فيها نهائيا

المادة 3

مادة 3: يتعرض الطالب لحرمانه من الافضلية في الانتفاع من الاسكان اذا وجدت في تصريحه اجوبة غير صحيحة او اذا اخفى اية معلومات تساعد على تحديد دخله.

المادة 4

مادة 4: للمصلحة الحق بتحري المعلومات من جميع المصادر, وعلى جميع الادارات الحكومية والبلدية ان تقدم للمصلحة جميع المعلومات التي تطلبها ويجب ان يتضمن الطلب المنصوص عليه بالمادة الاولى تصريح من- المستدعي يعطي به الادارة الحق بالاستحصال على جميع المعلومات من الادارات بما- فيها دوائر ضريبة الدخل.

المادة 5

مادة 5: للتوصل الى تحديد الدخل العائلي تجمع الرواتب والاجور بما فيها معاشات التقاعد والتعويضات والمخصصات النقدية للزوج والزوجة اذا كانت تعمل بعمل دائم وكذلك تضاف ايضا مداخيل العقارات المبنية والمداخيل النقدية للعقارات الزراعية ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية, والدخل من رؤوس الاموال المنقولة.

المادة 6

مادة 6: تثبت صحة الرواتب وأجور وتوابعها بيانات من ارباب العمل او من الدوائر المالية عندما تكون هذه الواردات خاضعة لضريبة الدخل, ويتعرض من يعطي افادة كاذبة للعقوبات التي تنص عليها القوانين

المادة 7

مادة 7: للتوصل الى الدخل من العقارات المبنية, يطرح من الايرادات الحقيقية او المخمنة الناتجة عن كل العقارات المبنية, سواء أكان يشغلها مالكوها او اي شخص أخر مجانا او ببدل, 10 بالمئة من الدخل لقاء الصيانة او الاستهلاك, تثبت صحة القيمة ببيانات من الدوائر المالية او البلدية.

المادة 8

مادة 8: للتوصل الى الدخل من الاراضي الزراعية والاراضي غير المبنية. تجمع الايرادات النقدية ويطرح منها نصفها كمصاريف وبدل استهلاك. تثبت صحة هذه الايرادات بالوسائل التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

المادة 9

مادة 9: للتوصل الى الدخل من ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية تجمع الواردات المكورة ويطرح منها النفقات والاعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة, كما حددتها المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر بتاريخ 12/6/1959 وفي الاحوال التي تدفع الضرائب على اسس مقطوع يعتمد فيما خص هذه المداخيل تخمين الدوائر المالية. تثبت صحة الدخل الحقيقي او المقدر ببيانات من الدوائر المالية.

المادة 10

مادة 10: ان الدخل من رؤوس الاموال المنقولة هو الدخل المحدد في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 تثبت صحة الدخل ببيانات من الدوائر المالية, وببيانات من الدوائر العقارية فيما يتعلق برؤوس الاموال المربوطة بتأمينات عقارية.

المادة 11

مادة 11: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان