المواد
مادة 1: على طالب الانتفاع من قانون الاسكان ان يقدم تصريحا بدخله العائلي من جميع المصادر في كل من السنتين السابقتين لسنة تقديم التصريح, مشفوعا بالاثباتات المطلوبة من الادارة يقدم التصريح على انموذج يطلب من قبل مصلحة الاسكان في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة 2: تتحقق المصلحة من صحة التصاريح بالوسائل المنصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات التطبيقية العائدة له وتقدم نتيجة التحقيق مع اقتراحاتها لمجلس الاسكان الذي يبت فيها نهائيا
مادة 3: يتعرض الطالب لحرمانه من الافضلية في الانتفاع من الاسكان اذا وجدت في تصريحه اجوبة غير صحيحة او اذا اخفى اية معلومات تساعد على تحديد دخله.
مادة 4: للمصلحة الحق بتحري المعلومات من جميع المصادر, وعلى جميع الادارات الحكومية والبلدية ان تقدم للمصلحة جميع المعلومات التي تطلبها ويجب ان يتضمن الطلب المنصوص عليه بالمادة الاولى تصريح من- المستدعي يعطي به الادارة الحق بالاستحصال على جميع المعلومات من الادارات بما- فيها دوائر ضريبة الدخل.
مادة 5: للتوصل الى تحديد الدخل العائلي تجمع الرواتب والاجور بما فيها معاشات التقاعد والتعويضات والمخصصات النقدية للزوج والزوجة اذا كانت تعمل بعمل دائم وكذلك تضاف ايضا مداخيل العقارات المبنية والمداخيل النقدية للعقارات الزراعية ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية, والدخل من رؤوس الاموال المنقولة.
مادة 6: تثبت صحة الرواتب وأجور وتوابعها بيانات من ارباب العمل او من الدوائر المالية عندما تكون هذه الواردات خاضعة لضريبة الدخل, ويتعرض من يعطي افادة كاذبة للعقوبات التي تنص عليها القوانين
مادة 7: للتوصل الى الدخل من العقارات المبنية, يطرح من الايرادات الحقيقية او المخمنة الناتجة عن كل العقارات المبنية, سواء أكان يشغلها مالكوها او اي شخص أخر مجانا او ببدل, 10 بالمئة من الدخل لقاء الصيانة او الاستهلاك, تثبت صحة القيمة ببيانات من الدوائر المالية او البلدية.
مادة 8: للتوصل الى الدخل من الاراضي الزراعية والاراضي غير المبنية. تجمع الايرادات النقدية ويطرح منها نصفها كمصاريف وبدل استهلاك. تثبت صحة هذه الايرادات بالوسائل التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
مادة 9: للتوصل الى الدخل من ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية تجمع الواردات المكورة ويطرح منها النفقات والاعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة, كما حددتها المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر بتاريخ 12/6/1959 وفي الاحوال التي تدفع الضرائب على اسس مقطوع يعتمد فيما خص هذه المداخيل تخمين الدوائر المالية. تثبت صحة الدخل الحقيقي او المقدر ببيانات من الدوائر المالية.
مادة 10: ان الدخل من رؤوس الاموال المنقولة هو الدخل المحدد في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 تثبت صحة الدخل ببيانات من الدوائر المالية, وببيانات من الدوائر العقارية فيما يتعلق برؤوس الاموال المربوطة بتأمينات عقارية.
مادة 11: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار سنة 1972
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: منير حمدان