All legislation

مرسوم Decree No. 3276 24/05/1972

الغاء المرسوم 2124 تاريخ 14-4-1972 المتضمن اعلان قضاء بعلبك منطقة عسكرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3276
Date
24/05/1972
Official Gazette
Issue 47, 12/06/1972, p. 680-681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3276 تاريخ 24/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 3124 تاريخ 14/4/1972 المتضمن اعلان قضاء بعلبك منطقة عسكرية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء

بعبدا في 24 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا