المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 3124 تاريخ 14/4/1972 المتضمن اعلان قضاء بعلبك منطقة عسكرية
مرسوم Decree No. 3276 24/05/1972
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 3124 تاريخ 14/4/1972 المتضمن اعلان قضاء بعلبك منطقة عسكرية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء
بعبدا في 24 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا