All legislation

قرار Decision No. 8 30/05/1975

تحديد الحد الاقصى لتعريفات الخزن الاضافية

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
30/05/1975
Official Gazette
Issue 47, 12/06/1975, p. 628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 30/05/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز للمديرية العامة للاستثمار بعد موافقة شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت تقرير عدم تجاوز رسوم الخزن الاضافية نصف قيمة البضاعة بالنسبة لتلك الواردة اصلا برسم الترانزيت الجمركي والمودعة في المستودعات الجمركية والخارجية منها تحت هذا النظام شرط ورودها اصلا الى احدى الدول العربية او احدى مؤسساتها او هيئاتها العامة.

المادة 2

مادة 2: تتحقق شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت من قيمة البضاعة على اساس الفواتير الاصلية او نسخ مصدقة عنها كما يحق لها عند الاشتباه او التعذر الطلب الى المحكمة المختصة لتخمين البضاعة بالطريقة الاصولية الملائمة وذلك على نفقة البضاعة على ان تأخذ الشركة عند الاقتضاء وبعين الاعتبار القيمة القصوى بين الفواتير والتخمين.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويطبق على جميع البضائع الموجودة حين صدوره في مرفأ بيروت والمشمولة باحكام هذا القرار.

الشياح في 30/5/1975 وزير الموارد المائية والكهربائية موافق العماد اسكندر غانم