المواد
مادة 1: يجوز للمديرية العامة للاستثمار بعد موافقة شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت تقرير عدم تجاوز رسوم الخزن الاضافية نصف قيمة البضاعة بالنسبة لتلك الواردة اصلا برسم الترانزيت الجمركي والمودعة في المستودعات الجمركية والخارجية منها تحت هذا النظام شرط ورودها اصلا الى احدى الدول العربية او احدى مؤسساتها او هيئاتها العامة.
مادة 2: تتحقق شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت من قيمة البضاعة على اساس الفواتير الاصلية او نسخ مصدقة عنها كما يحق لها عند الاشتباه او التعذر الطلب الى المحكمة المختصة لتخمين البضاعة بالطريقة الاصولية الملائمة وذلك على نفقة البضاعة على ان تأخذ الشركة عند الاقتضاء وبعين الاعتبار القيمة القصوى بين الفواتير والتخمين.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويطبق على جميع البضائع الموجودة حين صدوره في مرفأ بيروت والمشمولة باحكام هذا القرار.
الشياح في 30/5/1975
وزير الموارد المائية والكهربائية
موافق
العماد اسكندر غانم