All legislation

مرسوم Decree No. 10304 15/05/1975

احداث مكتب فني في قضاء البترون

Type
مرسوم · Decree
Number
10304
Date
15/05/1975
Official Gazette
Issue 47, 12/06/1975, p. 623-625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10304 تاريخ 15/05/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل الجدول رقم 3 المرفق بالمرسوم رقم 5675 تاريخ 6/10/1966 وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: 1) تؤمن اعتمادات رواتب وتعويضات موظفي الملاك المؤقت لمكتب البترون عن الاشهر المتبقية من عام 1975 عن طريق النقل من الاعتمادات المرصدة في الباب الثالث والعشرين فصل وحيد - البند 14 -- الفقرة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات . 2) تؤمن الاعتمادات اللازمة للنفقات الادارية وتجهيز هذا المكتب عن الاشهر المتبقية من عام 1975 عن طريق النقل من الاعتمادات المرصدة في الباب الثالث والعشرين - فصل وحيد البند 14 - الفقرة 4 -- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايار 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط