المادة 1
مادة 1: عدل الجدول رقم 3 المرفق بالمرسوم رقم 5675 تاريخ 6/10/1966 وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10304 15/05/1975
مادة 1: عدل الجدول رقم 3 المرفق بالمرسوم رقم 5675 تاريخ 6/10/1966 وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: 1) تؤمن اعتمادات رواتب وتعويضات موظفي الملاك المؤقت لمكتب البترون عن الاشهر المتبقية من عام 1975 عن طريق النقل من الاعتمادات المرصدة في الباب الثالث والعشرين فصل وحيد - البند 14 -- الفقرة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات . 2) تؤمن الاعتمادات اللازمة للنفقات الادارية وتجهيز هذا المكتب عن الاشهر المتبقية من عام 1975 عن طريق النقل من الاعتمادات المرصدة في الباب الثالث والعشرين - فصل وحيد البند 14 - الفقرة 4 -- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايار 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط