المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5962 تاريخ 27/9/1951 القاضي بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على نبع الداشونية.
مرسوم Decree No. 12977 07/06/1963
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5962 تاريخ 27/9/1951 القاضي بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على نبع الداشونية.
مادة 2: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على نبع الداشونية ونهر بيروت ابتداء من ملتقى نهر المتن ونهر الجماني حتى البحر.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل