All legislation

مرسوم Decree No. 12977 07/06/1963

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على نهر بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
12977
Date
07/06/1963
Official Gazette
Issue 47, 13/06/1963, p. 2409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12977 تاريخ 07/06/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 5962 تاريخ 27/9/1951 القاضي بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على نبع الداشونية.

المادة 2

مادة 2: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على نبع الداشونية ونهر بيروت ابتداء من ملتقى نهر المتن ونهر الجماني حتى البحر.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل