All legislation

قرار Decision No. 40 07/06/1963

تعديل القرار رقم 22 تاريخ 7 ايار سنة 1963 "يتعلق بالملاك الاداري داخل مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت "

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
07/06/1963
Official Gazette
Issue 47, 13/06/1963, p. 2419-2420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 07/06/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الرابعة من القرار رقم 22 تاريخ 17 ايار 1963 فقرة جديدة "ب مكرر" في الشروط الخاصة العائدة للملاك الاداري نصها كالاتي: ب مكرر - رئيس دائرة: اجازة في الحقوق او شهادة جامعية معادلة لها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران سنة 1963 الرئيس الامضاء: جورج نقاش العضو العضو الامضاء: الامضاء: خوسروف يراميان انيس الشعار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1332 تاريخ 7/6/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح