المادة 1
مادة 1: عند صدور مخابرة من غرفة عمومية بعهدة الافراد ومجهزة بعداد تلتكس يضاف الى رسم المخابرة مهما بلغ عدد الوحدات الزمنية المسجلة بالتلتكس - اجرة قدرها خمسة قروش تدفع الى متعهد الغرفة. ولا تستوفى هذه الاجرة عندما تكون الغرفة مستثمرة بواسطة ادارة الهاتف .