All legislation

مرسوم Decree No. 4645 31/05/1966

باضافة اجرة قدرها خمسة قروش الى رسم المخابرة الصادرة عن غرفة عمومية يتعهده- الافراد ومجهزة بعداد تلكس

Type
مرسوم · Decree
Number
4645
Date
31/05/1966
Official Gazette
Issue 47, 13/06/1966, p. 813
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4645 تاريخ 31/05/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عند صدور مخابرة من غرفة عمومية بعهدة الافراد ومجهزة بعداد تلتكس يضاف الى رسم المخابرة مهما بلغ عدد الوحدات الزمنية المسجلة بالتلتكس - اجرة قدرها خمسة قروش تدفع الى متعهد الغرفة. ولا تستوفى هذه الاجرة عندما تكون الغرفة مستثمرة بواسطة ادارة الهاتف .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 31 ايار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط