All legislation

قرار Decision No. 185 30/05/1966

بانشاء بلدية في قرية الجاهلية قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
30/05/1966
Official Gazette
Issue 47, 13/06/1966, p. 806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 30/05/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية الجاهلية- قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الجاهلية" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الجاهلية وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا: خراج بنواتي جنوبا: خراج غريفه شرقا: خراج بعقلين غربا: خراج ضهور عين الحور

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل