المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية الجاهلية- قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الجاهلية" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 185 30/05/1966
مادة 1: تنشأ في قرية الجاهلية- قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الجاهلية" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الجاهلية وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا: خراج بنواتي جنوبا: خراج غريفه شرقا: خراج بعقلين غربا: خراج ضهور عين الحور
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايار سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل