المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12975 تاريخ 7 حزيران 1963.
مرسوم Decree No. 1886 05/06/1965
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم7277 تاريخ 7/8/1961
القاضي بتخصيص اعتمادات يبلغ مجموعها/450/ مليون ليرة
ولا سيما الفقرة الثامنة من المادة الاولى المتعلقة بتخصيص
/75/ مليون ليرة لبنانية للتعمير.
بناء على المرسوم رقم 9867 تاريخ 25/6/1962 القاضي بتصديق
منهاج الخمسة وسبعين مليون ليرة المخصصة بموجب المادة
الاولى من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7277 تاريخ
7/8/1961 للتعمير وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم وذلك
بمعدل 15 مليون ليرة لكل من سنوات : 1962 و1963 و1964 و1965
و 1966
بناء على المرسوم رقم 12975 تاريخ 7 حزيران 1963
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14
تشرين الاول 1964
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12975 تاريخ 7 حزيران 1963.
مادة 2: يعدل الجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 9867 تاريخ 25/6/1962 القاضي بتصديق منهاج ال/75 مليون ليرة لبنانية للتعمير على الوجه التالي: مدرسة بزيزا المهنية بدلا من مدرسة اميون (الباقي دون تعديل)
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 حزيران سنة 965 الامضاء: شارل حلو صدر ن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: غالب شاهين وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل