All legislation

مرسوم Decree No. 1886 05/06/1965

تعديل الجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم 9867 تاريخ 25-6-1962 المتعلق بتصديق منهاج 75 مليون ليرة للتعمير

Type
مرسوم · Decree
Number
1886
Date
05/06/1965
Official Gazette
Issue 47, 14/06/1965, p. 795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1886 تاريخ 05/06/1965
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم7277 تاريخ 7/8/1961

القاضي بتخصيص اعتمادات يبلغ مجموعها/450/ مليون ليرة

ولا سيما الفقرة الثامنة من المادة الاولى المتعلقة بتخصيص

/75/ مليون ليرة لبنانية للتعمير.

بناء على المرسوم رقم 9867 تاريخ 25/6/1962 القاضي بتصديق

منهاج الخمسة وسبعين مليون ليرة المخصصة بموجب المادة

الاولى من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7277 تاريخ

7/8/1961 للتعمير وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم وذلك

بمعدل 15 مليون ليرة لكل من سنوات : 1962 و1963 و1964 و1965

و 1966

بناء على المرسوم رقم 12975 تاريخ 7 حزيران 1963

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14

تشرين الاول 1964

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12975 تاريخ 7 حزيران 1963.

المادة 2

مادة 2: يعدل الجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 9867 تاريخ 25/6/1962 القاضي بتصديق منهاج ال/75 مليون ليرة لبنانية للتعمير على الوجه التالي: مدرسة بزيزا المهنية بدلا من مدرسة اميون (الباقي دون تعديل)

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 حزيران سنة 965 الامضاء: شارل حلو صدر ن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: غالب شاهين وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل