All legislation

مرسوم Decree No. 1189 29/05/1971

تحديد مهام وصلاحيات الدائرة الاقليمية في محافظة البقاع في مكتب الحبوب والشمندر السكري - وزارة الاقتصاد الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
1189
Date
29/05/1971
Official Gazette
Issue 47, 14/06/1971, p. 734-735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1189 تاريخ 29/05/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تتولى الدائرة الاقليمية في مكتب الحبوب والشمندر السكري في محافظة البقاع المهام والصلاحيات التالية:

- جمع المعلومات والاحصائيات عن كميات البذور الموزعة والمزروعة للزراعات الخاضعة لانظمة الحبوب والشمندر السكري وذلك من مختلف المصادر الرسمية والخاصة ووضع تقارير تتعلق باحوال هذه الزراعات وتوقعات الانتاج.

- تنفيذ برامج التنمية التي يضعها المكتب بالتعاون مع الادارات والمؤسسات العامة المختصة, والتي لها علاقة بالابحاث حول المزروعات التي تخضع لمراقبة واشراف مكتب الحبوب والشمندر السكري.

- مراقبة تنفيذ وتكثير البذور المؤصلة للمحاصيل التي تخضع لانظمة المكتب ومراقبة تنفيذ الاتفاقات المعقودة بشأنها.

- مراقبة تنفيذ الاتفاقات المعقودة بين الادارة ومعامل استخراج السكر من جهة والاتفاقات المعقودة بين المعامل المذكورة ومزارعي الشمندر السكري او من ينوب عنهم, كالجمعية التعاونية لانتاج وتصنيع الشمندر السكري في البقاع من جهة

ثانية والسهر على تنفيذ الشروط الموضوعة لتطبيق السعر التشجيعي على الشمندر السكري وغيره من المنتوجات الخاضعة للمكتب اذا اقتضى الامر, والانظمة المتعلقة بهذا الشأن.

- القيام بما تكلف من اعمال اخرى عائدة لصلاحيات المكتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 9 ايار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي وزير المالية الامضاء: الياس سابا