المادة 1
تتولى الدائرة الاقليمية في مكتب الحبوب والشمندر السكري في محافظة البقاع المهام والصلاحيات التالية:
- جمع المعلومات والاحصائيات عن كميات البذور الموزعة والمزروعة للزراعات الخاضعة لانظمة الحبوب والشمندر السكري وذلك من مختلف المصادر الرسمية والخاصة ووضع تقارير تتعلق باحوال هذه الزراعات وتوقعات الانتاج.
- تنفيذ برامج التنمية التي يضعها المكتب بالتعاون مع الادارات والمؤسسات العامة المختصة, والتي لها علاقة بالابحاث حول المزروعات التي تخضع لمراقبة واشراف مكتب الحبوب والشمندر السكري.
- مراقبة تنفيذ وتكثير البذور المؤصلة للمحاصيل التي تخضع لانظمة المكتب ومراقبة تنفيذ الاتفاقات المعقودة بشأنها.
- مراقبة تنفيذ الاتفاقات المعقودة بين الادارة ومعامل استخراج السكر من جهة والاتفاقات المعقودة بين المعامل المذكورة ومزارعي الشمندر السكري او من ينوب عنهم, كالجمعية التعاونية لانتاج وتصنيع الشمندر السكري في البقاع من جهة
ثانية والسهر على تنفيذ الشروط الموضوعة لتطبيق السعر التشجيعي على الشمندر السكري وغيره من المنتوجات الخاضعة للمكتب اذا اقتضى الامر, والانظمة المتعلقة بهذا الشأن.
- القيام بما تكلف من اعمال اخرى عائدة لصلاحيات المكتب.