المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد الوطني (مكتب القمح سابقا- مكتب الحبوب والشمندر السكري حاليا) لمدة اقصاها اخر شهر حزيران 1971 وذلك لوظيفة مساعد زراعي واحد ومرقم وزان عدد اثنين, فقط.