المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة المحامي اسكندر إلياس الحداد من عضوية مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا.
مرسوم Decree No. 13135 03/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 5657 تاريخ 15/09/94
(انشاء مصلحة استثمار مرفأ صيدا),
بناء على المرسوم رقم 6058 تاريخ 01/12/1994
(تعيين مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ
صيدا),
بناء على المرسوم رقم 7357 تاريخ 06/10/1995
(قبول استقالة عضو من عضوية ادارة مصلحة
استثما مرفأ صيدا وتعيين عضو بدلا منه),
بناء على المرسوم رقم 11836 تاريخ 02/03/1998
(تجديد ولاية مجلس ادارة مصلحة استثمار
مرفأ صيدا),
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من عضو
مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا المحامي
اسكندر الياس الحداد بتاريخ 10/06/1998
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/09/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة المحامي اسكندر إلياس الحداد من عضوية مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا.
مادة 2: عين المحامي فادي نقولا البرشا عضواً في مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا بدلاً من العضو المستقيل السيد اسكندر إلياس الحداد، وذلك حتى نهاية ولاية المجلس الحالي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير النقل الإمضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري