ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما
المادة السابعة منه),
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان
والتعاونيات - المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة
في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/09/1998
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: - يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي للاسرة الاعلامية" مدته: /50/ سنة خمسون سنة نطاق عمل الصندوق: نقابة الصحافة (مؤقتا). يهدف الصندوق الى: 1- التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل. 2- المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن الحالات التالية: الوفاة - الزواج - الامومة ونهاية الخدمة. 3- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء وأولادهم فقط.
مادة 2: - ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 07/10/1998
وزير الاسكان والتعاونيات
محمود ابو حمدان