All legislation

مرسوم Decree No. 13174 08/10/1998

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين المريسة العقارية (مدينة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
13174
Date
08/10/1998
Official Gazette
Issue 47, 15/10/1998, p. 4187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13174 تاريخ 08/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 16/09/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - رخص لشركة كاليكو بروبرتيز المحدودة, من التابعية البريطانية بتملك القسم رقم 21 من العقار رقم 680 منطقة عين المريسة العقارية (مدينة بيروت) الذي يعود له مساحة /91/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /3308/م.م. لاجل سكن ممثلي الشركة في لبنان. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (سكن ممثلي الشركة في لبنان) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان), وان توضع اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للعقار المذكور.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري