المادة 1
مادة 1: - رخص لشركة كاليكو بروبرتيز المحدودة, من التابعية البريطانية بتملك القسم رقم 21 من العقار رقم 680 منطقة عين المريسة العقارية (مدينة بيروت) الذي يعود له مساحة /91/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /3308/م.م. لاجل سكن ممثلي الشركة في لبنان. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (سكن ممثلي الشركة في لبنان) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان), وان توضع اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للعقار المذكور.