All legislation

مرسوم Decree No. 13150 03/10/1998

الاجازة بنقل مقر "مدرسة الهداية" الكائنة في الشياح (قضاء بعبدا) الى كفرفيلا (قضاء النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
13150
Date
03/10/1998
Official Gazette
Issue 47, 15/10/1998, p. 4215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13150 تاريخ 03/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة),

وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على المرسوم رقم 7106 تاريخ 14/07/1961 (المتضمن اعطاء السيدة صفية

محمد جواد مغنية اجازة بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة قضاء بعبدا, على

العقار رقم 1653 ابتدائية, خارجية, مختلطة باسم "مدرسة الهداية"),

بناء على القرار رقم 771 تاريخ 04/08/65 المتضمن نقل المدرسة من برج

البراجنة

الى الشياح,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة صفية محمد جواد مغنية المسجل برقم

2389/12

تاريخ 02/05/98 والمتضمن طلب الاجازة لها بنقل مقر مدرسة الهداية من

الشياح

(قضاء بعبدا) الى العقار رقم 1306 من منطقة كفرفيلا العقارية (قضاء

النبطية),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - اجيز للسيدة صفية محمد جواد مغنية, المولودة عام 1935 في طيردبا (قضاء صور), صاحبة اجازة "مدرسة الهداية" الكائنة في الشياح (قضاء بعبدا), نقل مقر المدرسة المذكورة الى العقار رقم 1306 من منطقة كفرفيلا العقارية ملك جمعية مؤسسة جهاد البناء الانمائية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد