ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة),
وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على المرسوم رقم 7106 تاريخ 14/07/1961 (المتضمن اعطاء السيدة صفية
محمد جواد مغنية اجازة بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة قضاء بعبدا, على
العقار رقم 1653 ابتدائية, خارجية, مختلطة باسم "مدرسة الهداية"),
بناء على القرار رقم 771 تاريخ 04/08/65 المتضمن نقل المدرسة من برج
البراجنة
الى الشياح,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة صفية محمد جواد مغنية المسجل برقم
2389/12
تاريخ 02/05/98 والمتضمن طلب الاجازة لها بنقل مقر مدرسة الهداية من
الشياح
(قضاء بعبدا) الى العقار رقم 1306 من منطقة كفرفيلا العقارية (قضاء
النبطية),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - اجيز للسيدة صفية محمد جواد مغنية, المولودة عام 1935 في طيردبا (قضاء صور), صاحبة اجازة "مدرسة الهداية" الكائنة في الشياح (قضاء بعبدا), نقل مقر المدرسة المذكورة الى العقار رقم 1306 من منطقة كفرفيلا العقارية ملك جمعية مؤسسة جهاد البناء الانمائية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة ولاسباب معللة.
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد