ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل
الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18/07/1998 (تعديل المادة الاولى مكرر
من قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/09/1998
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة الى مؤسسة عامل من Latter - day Saint Charities (أميركا) وهي عبارة عن كونتينر 20 قدم يحتوي على مواد اسعافات اولية, لعب اطفال, حليب وطحين, بموجب بوليصة رقم SF 045674 .
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري