All legislation

مرسوم Decree No. 13149 03/10/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13149
Date
03/10/1998
Official Gazette
Issue 47, 15/10/1998, p. 4214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13149 تاريخ 03/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /700000000/ل.ل. (سبعماية مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب التاسع ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل الثاني ـ المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /700000000/ل.ل. (سبعماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري