المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /700000000/ل.ل. (سبعماية مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب التاسع ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل الثاني ـ المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /700000000/ل.ل. (سبعماية مليون ليرة لبنانية).