المادة 1
مادة 1: - صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 , وذلك منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 13158 03/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1600 تاريخ 14/08/1991
(تصديق تخطيط في الفنار),
بناء على قرار مجلس بلدية الفنار رقم 31
تاريخ 16/11/1996
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 , وذلك منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: - الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1600 تاريخ 14/08/1991 المحدد بالاحرف (أ - ب - ج) والمبين بخطوط حمراء متوازية على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة الامضاء: باسم السبع وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي