All legislation

مرسوم Decree No. 13158 03/10/1998

تعديل تخطيط مصدق في منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
13158
Date
03/10/1998
Official Gazette
Issue 47, 15/10/1998, p. 4211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13158 تاريخ 03/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 1600 تاريخ 14/08/1991

(تصديق تخطيط في الفنار),

بناء على قرار مجلس بلدية الفنار رقم 31

تاريخ 16/11/1996

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 , وذلك منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: - الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1600 تاريخ 14/08/1991 المحدد بالاحرف (أ - ب - ج) والمبين بخطوط حمراء متوازية على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة الامضاء: باسم السبع وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي